ادعم المدينة

الأربعاء، 20 فبراير 2013

أشهر المواد المعترض عليها في الدستور من قبل حزب الـ''لا'' وأبرز المعترضين وأسباب هذا الرفض
. 
 مادة 4  يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وهي من أبرز المواد التي لاقت اختلافا، ومن أبرز المعترضين عليها حزب الجبهة الديمقراطي، ورئيس الوزراء الأسبق الدكتور علي السلمي معتبرا أن ما ورد في مشروع الدستور بشأن الأخذ برأي هيئة كبار العلماء بالأزهر في القضايا المتعلقة بالشريعة الإسلامية يذكرنا بولاية الفقيه في إيران، كما أنه يأخذ جزءا من حق التشريع من البرلمان والتطبيق من القضاء، وأيده في ذلك الفقية الدستوري يحيي الجمل الذي اعتبر أن هذه المادة ''تصنع مرجعية كهنوتية

مادة 10
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
والسبب الرئيسي للإعتراض أنها مادة تفتح الباب للتيارات الدينية وجماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتدخل في أساس المجتمع.
ومن أبرز المعارضين لهذه المادة المرشح الرئاسي السابق عمرو موسي الذي قال عن هذه المادة أنها  ''تفتح المجال لإصدار قانون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يفرض قواعد أخلاقية معينة''، وهو نفس رأى الإعلامي ''حمدي قنديل'' الذي يعتبرها ان تفتح الباب أمام تنظيمات أهلية مثل ''الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر'' للتدخل باسم حماية القيم الأخلاقية.

المواد الخاصة برئيس الجمهورية 

تعددت المواد في الدستور الذي يتم فيها تناول صلاحيات الرئيس، فرئيس  الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية (مادة 132)، وهو يختار رئيس الوزراء (139)، ويضع السياسة العامة للدولة (140)، وهو المسئول عن الدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية (141)، ويرأس اجتماعات الحكومة التي يحضرها (143)، ويبرم المعاهدات الدولية (145)، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة (146)، وهو من يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم (147)، ويعلن حالة الطوارئ (148)، ويعفو عن عقوبة المحكوم عليهم ويخففها (149)، ويدعو الشعب للاستفتاء (150)، وهو الذى يعين عشرة فى المائة من أعضاء مجلس الشورى (129)، ويعين أعضاء المحكمة الدستورية العليا (176) ويعين رؤساء الهيئات الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى (202)، ويرأس مجلس الأمن القومى (193).
ومن أبرز المعترضين على هذه المواد المرشح الرئاسي السابق عمرو موسي الذي اعتبر أن هذه المواد تؤسس لحكم استبدادي، فيقول ''احتفظ بكل سلطات الرئيس في دستور عام 71 وزاد عليها سلطة تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية التي تراقب عليه''، وهو ما وافق عليه أستاذ القانون الدستوري والمنسحب من الجمعية التأسيسية الدكتور جابر نصار معتبرا إن اختصاصات الرئيس زادت بشكل غير طبيعى خلال مسودة الدستور لتصبح 22 مادة بزيادة نحو 10 مواد، تشمل صلاحيات جديدة بخلاف الدساتير السابقة.
بينما يرد على هذه الجزئية رئيس حزب الوسط أبوالعلا ماضي الذي يؤكد إن صلاحيات الرئيس الواردة في الدستور هي أقل صلاحيات لرئيس في تاريخ مصر
.
المادة 219
مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة، وجاءت هذه المادة لتفسير المادة الثانية التي تنص على أن الإسلام دين الدولة، وسبب الاعتراض أنه لم يحدث في تاريخ الدساتير على مستوى العالم أن وضع في دستور مادة تفسيرية لمادة أخرى.
ومن أبرز المعترضين عليها جابر نصار الذي أوضح أن هذه المادة سوف تؤدي إلى أزمات شديدة؛ لأن النظام القانوني المصري كان يأخذ بنظم قانونية متعددة، وكان يفتح آفاقا على مذاهب إسلامية كثيرة، وايضا من المعترضين القيادى بحزب التجمع حسين عبدالرازق الذي أوضح أن المادة 219 حولت الدولة إلى دولة دينية، وتكاد تكون لبنة أولى لدولة ولاية الفقيه.
واعتبر الشاعر والإعلامي عبد الرحمن يوسف أن هذه المادة من الممكن أن تُمنع كثير من النشاطات الاجتماعية كالأفراح والموالد بينما أوضح الدكتور خالد فهمي، رئيس قسم التاريخ بالجامعة الأمريكية في القاهرة، أن سبب اعتراضه، أن بها تمييز ضد المذهب الشيعي وبالتالي فهي تنتهك حقوق المواطنين الشيعة وتزيد من الانقسام الطائفي، بينما أشار الناشط السياسي جورج اسحاق أنها تفتح الباب لـ11 مذهبًا منها الوهابية
.
مواد حرية الصحافة

كان هناك عدة اعتراضات على المواد الخاصة بحرية الصحافة خاصة المادة رقم (48) والتي تنص على (حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه في إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى، والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة).
ومن أهم أسباب الإعتراضات على مواد حرية الصحافة هي عدم النص على حظر عقوبة الحبس في جرائم النشر، وعدم تحديد المقصود بمقتضيات الأمن القومي.
ومن أبرز المعترضين عليها الإعلامي حمدي قنديل الذي اعتبر ان المادة 48 مليئة بعبارات غامضة تفتح الباب أمام البطش بحرية الصحافة، وأوضح القيادي الإخواني السابق مختار نوح أن الصحف ونقابة الصحفيين كان لا يجوز حلها في دستور 71 أما في الدستور الحالي يجوز حل الصحف بحكم قضائي، واعتبر الفقيه الدستوري يحيي الجمل أن مواد الصحافة بها نوعًا من العوار، فقد تم حذف السلطة الشعبية الخاصة بالصحافة كما انها منعت حق تأسيس القنوات الفضائية بالفضائيات
.
مادة 35
فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد آخر إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابةً خلال اثنى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا في حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع ، وإلا وجب الإفراج حتماً. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
ومن أبرز المعترضين على هذه المادة (جبهة التحرير القومية) التي اعتبرت أن المادة تتيح للداخلية ضبط أى مواطن دون جريمة واضحة ويتم احتجازه لمدة 12 ساعة ويتم خلالها إهانة كرامة المواطن والاعتداء عليه بكل الوسائل
.
المواد الخاصة بالقوات المسلحة

واجهت المواد الخاصة بالقوات المسلحة في الدستور عدة اعتراضات كان أبرزها من نصيب المادة 198 التي تنص، على '' لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكري إلا فى الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى''.
وسبب الاعتراض أنها تتعارض مع المادة 75 التي تنص على (لا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى)، وتعترض عدد من الأحزاب والحركات  على هذه المواد من ضمنها حزب مصر القوية
.
المواد الخاصة بالمحكمة الدستورية
  يعتبر حزب الجبهة أن مواد الدستور (176، 177، 178) تقلل من اختصاصها المحكمة الدستورية خصوصا المادة 176 التي تنص على (تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر ة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية).
تم تقلص عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا من 18 إلى 11 عضوا، ويعينهم رئيس الجمهورية، وهو ما يعنى -بحسب الرافضين للمواد- التعدى على الجمعية العمومية للمحكمة، ويقضى على استقلالية أعلى مراتب السلطة القضائية
 
المادة 70 (يحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الالزام التعليمي في أعمال لا تتناسب معه أو تمنع استمراره في التعليم)، وهي مادة قيل أنها تخالف المواثيق الدولية لحقوق الطفل، ومن أبرز المعارضين لهذه المادة الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، وحزب الجبهة الديمقراطي؛ حيث يطالب الحزب تحريم تشغيل الأطفال على الإطلاق




.




.
افتح بريدك واكتبه هنا وإضغط
ليصلك كل كتاب جديد بمجرد تنزيله على مدينة الكتب مجاناً ٫ معلومات أكثر عن الخدمة

0 التعليقات

قمنا بوضع هذا الصندوق لتسهيل عملية التواصل بيننا فتكلم حتي آراك !

إرسال تعليق